responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 2  صفحه : 289
باب ولاء الموالاة الاصل في شرعية عقد الموالاة قوله تعالى: * (والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) * [1]. وتفسير عقد الموالاة أن من أسلم على يدي رجل وقال له: أنت مولاي ترثني إذا مت، وتعقل عني إذا جنيت وقال الآخر: قبلت فينعقد بينهما عقد الموالاة. وكذا إذا قال: واليتك، وقال الآخر: قبلت. وكذلك إذا عقد مع رجل غير الذي أسلم على يديه. وكذلك اللقيط إذا عقد مع غيره عقد موالاة. وشرط صحة عقد الموالاة أن لا يكون للعاقد وارث مسلم. وإذا انعقد عقد الموالاة، يصير مولى له حتى لو مات ولم يترك وارثا، يكون ميراثه لمولاه، ولو جنى يكون عقله عليه، ويلي عليه في الجملة. وللمولى الاسفل أن يتحول بولائه إلى غيره ما لم يعقل المولي الاعلى عنه، فإذا عقل عنه لا يقدر أن يتحول بالولاء إلى غيره، وصار العقد لازما، إلا إذا اتفقا على النقض.

[1] سورة البقرة: الاية 33.

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 2  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست