responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 431
أمره، كذا هنا. ومن حج عن ميت وقضى حجه، ثم نوى المقام بمكة خمسة عشر يوما، له أن ينفق من مال نفسه في مقامه، وإذا رجع بعد ذلك ينفق من مال الميت. والحاصل أن الاقامة بعد الفراغ عن الحج: إن كانت معتادة: فالنفقة في مال الميت. وإن زادت على العادة: فالنفقة في ماله، وذلك مدة مقام القافلة، لانه لا يمكنه الخروج إلا مع الناس. وإذا كان منتظرا لخروج القافلة فالنفقة في مال الميت. وإذا تخلف عن القافلة: فالنفقة في ماله. وقد قالوا في الآفاقي إذا حج عن غيره فدخل بغداد فأقام بها مقدار ما يقيم الناس: فالنفقة في مال الميت، وإن أقام أكثر من ذلك: ففي ماله، لكن إذا رجع: فالنفقة في مال الميت، لان هذه مدة الرجوع، فلم ينقطع حكم السفر الاول، فهي محسوبة على الميت. هذا إذا لم يتخذ دارا بمكة للاقامة. فأما إذ اتخذ دارا وأقام بها مدة. ثم رجع، فالنفقة في ماله، لا في مال الميت، لانه انقطع حكم السفر الاول، باتخاذه دارا للاقامة. ولو أن الحاج عن غيره إذا تعجل الدخول بمكة، بأن دخل في شهر رمضان محرما، فإن عليه أن ينفق من ماله إلى عشر الاضحى، وروي: إلى ما قبل الحج بيوم أو يومين، لان هذا القدر من المقام يعتاد في مكة للحج، فأما الزيادة عليه فلا، فينصرف الامر إلى المعتاد. ولو دفع مالا إلى رجل ليحج عن الميت: فلم يبلغ مال الميت


نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست