responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 426
وأما الكمأة في الحرم: فلا بأس بأخذها، لانها ليست من جنس النبات. وكذلك إذا جف النبات والشجر وسقط: فلا بأس بأخذه، لانه ليس من النبات، لانه خرج عن حد النمو. ولو أن الحلال إذا دخل الحرم، ومعه صيد مملوك: يجب عليه إرساله في الحل، ولم يجز بيعه، لان التعرض للصيد حرام عليه في الحرم، وفي إمساكه تعرض له، وكذلك في بيعه. ومعنى: يجب عليه إرساله في الحل أن يضعه في يد رجل وديعة، لا أن يضيعه ويطيره. ولو ذبحه يجب عليه الجزاء، لانه لما وجب عليه الارسال، لحرمة الحرم، فيكون بالذبح تاركا للواجب. وكذلك الجواب في المحرم في الحل إذا كان في يده صيد مملوك: يجب أن يرسله في يد رجل، ولا يجوز له أن يبيعه ويذبحه، لانه تعرض له، وإزالة لامنه، وعليه الجزاء لو فعل ذلك. وأما مسائل الامر بالحج - فنقول: من مات، وعليه حجة الاسلام، وله مال، فلا يخلو: إما إن أمر بأن يحج عنه، وأوصى به، أو لم يأمر الوصي بشئ. أما إذا لم يوص، سقط عنه في حق أحكام الدنيا، ولا يجب على الوارث والوصي أن يأمر بالحج، عنه بماله عندنا. وقال الشافعي: يجب كمن مات، وعليه الزكاة من غير إيصاء: فإنه تسقط الزكاة عنه، عندنا، خلافا له، وقد ذكرنا في كتاب الزكاة. ولو أحج الوارث عنه رجلا، بمال نفسه، أو حج عنه، بنفسه، من غير وصية من الميت، قال: تسقط عن الميت حجة الاسلام إن شاء الله.


نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست