ولو أدخل اليد في الكمين، بعدما ألقى القباء على منكبيه، يجب الجزاء، لان لبس القباء في العادة هكذا. وإن لم يجد النعلين، ينبغي أن يقطع الخفين أسفل من الكعبين، ويلبس، ولا شئ عليه. وكذا لو فتق السراويل، ولم يبق إلى موضع التكة، لا شئ عليه، لان هذا اتزار، وليس بلبس. ولو حلق رأسه أو ربع رأسه: فعليه دم عند أبي حنيفة، وعندهما: إن حلق أكثر الرأس: يجب دم، وإن كان أقل: يجب صدقة. ولو قلم الاظفار: إن كان قلم يدا واحدة ورجلا واحدة، أو قلم الاظافير كلها، لا يلزمه إلا دم واحد، لان جنس الجنابة واحد. ولو قلم خمسة أظافير من اليدين، أو الرجلين: لا يجب عليه الدم، لان هذا ليس من باب الارتفاق، ولكن يجب لكل ظفر نصف صاع من حنطة. وهذا إذا فعل بغير عذر. فأما إذا فعل بعذر، فعليه الفدية، وهو أحد الاشياء الثلاثة: صيام ثلاثة أيام، أو صدقة على ستة مساكين، أو ذبح شاة، لقوله تعالى: * (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) *. ثم المحرم يحرم عليه أخذ صيد البر، وقتله، والاشارة إليه، والدلالة عليه، فأما صيد البحر فحلال له، قال الله تعالى: * (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) *.