responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 419
وإن قدر على إدراك الهدي دون الحج فقد تحقق الاحصار، لانه لا فائدة في إدراك الهدي إذا فات الحج، فيذبح عنه، ويحل ولا يجب عليه الذهاب إلى مكة. وإن قدر على إدراك الحج، دون الهدي، فهذا إنما يتحقق على قول أبي حنيفة في الحج، وعند الكل في الاحصار بالعمرة، لان ذبح الهدي غير مؤقت بيوم النحر، فأما عندهما ففي ذبح هدي الاحصار عن الحج لا يتحقق، لانه يذبح يوم النحر، فإذا أدرك الحج فقد أدرك الهدي. ثم الجواب على قياس قوله: لا يحل بالهدي، لانه لم يتحقق بالاحصار لانه صار قادما على أداء الحج، فصار كالشيخ الفاني إذا قدر على الصوم. وفي الاستحسان يحل بالهدي، لانه لما لم يكن قادرا على إدراك الهدي، صار حلالا بالذبح. فإن ذهب من عامه ذلك إلى قضاء الحج، فإنه يقضي بإحرام جديد، وعليه قضاء الحج لا غير، لانه لم يفت عنه الحج في هذا العام. وإن قضى في عام آخر، فعليه قضاء الحج، وعليه العمرة، لفوات الحج، من العام الاول. وأما مسائل المحظورات، فنقول: إذا لبس المحرم المخيط: فإن كان يوما كاملا، فعليه دم، فأما إذا كان في بعض اليوم، فإنه يجب عليه صدقة، لان لبس المخيط إنما حرم لكونه من مرافق المقيمين، واللبس يوما كاملا يكون استمتاعا كاملا، فعليه دم، وإلا فيجب بقدره من الصدقة بأن يقسم قيمة الهدي، على ساعات اليوم، فما يصيب ذلك الوقت الذي ليس فيه، يجب عليه بقدره، وكذا قال بعض أصحابنا. وروي عن أبي يوسف أنه يطعم نصف صاع من بر.


نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست