responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 408
ولا يقف عندها، وبأي شئ رماه من الارض، أجزأه، حجرا كان أو طينا. ولو رمى جمرة العقبة، بعد طلوع الفجر، قبل طلوع الشمس: أجزأه عندنا. وعند الشافعي: لا يجوز، إلا بعد طلوع الشمس. والافضل عندنا أن يرمي بعد طلوع الشمس. ثم يرجع إلى منى، فإن كان معه شاة يذبح، وإن لم يذبح فلا يضره، لانه مفرد بالحج، فلا دم عليه، فينبغي أن يحلق أو يقصر، والحلق أفضل. وإن كان قارنا أو متمتعا، فعليه الذبح، فينبغي أن يذبح أولا، ثم يحلق أو يقصر. فإذا حلق حل له كل شئ إلا النساء. ثم يزور البيت، من يومه ذلك، ويطوف طواف الزيارة، أو من الغد، أو بعد الغد، فوقته أيام النحر، وهي ثلاثة أيام، وأولها أفضل. ثم إن سعى في طواف اللقاء، لا يرمل في طواف الزيارة، وإن لم يسع، عقيب طواف اللقاء، فيسعى عقيب طواف الزيارة بين الصفا والمروة، ويرمل في هذا الطواف. فإذا طاف طواف الزيارة، أو أكثره، حل له النساء أيضا. ثم يخرج إلى منى، ولا يبيت بمكة ولا بالطريق، ويكره أن يبيت في غير منى، في أيام منى. فإذا كان في اليوم الثاني من أيام النحر، رمى الجمار الثلاث بعد الزوال، فيبدأ بالجمرة الاولى التي عند مسجد الخفيف، فيرمها بسبع


نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست