responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 396
وعند أبي يوسف ومحمد: يسقط، لبى أو لم يلب. ولو لم يعد إلى الميقات حتى طاف شوطا أو شوطين، أو وقف بعرفة في الحج - تأكد عليه الدم، حتى لا يسقط عنه، وإن عاد إلى الميقات وجدد الميقات والتلبية. ولو عاد إلى ميقات آخر، سوى الميقات الذي جاوزه من غير إحرام، وجدد التلبية، قبل أن يتصل إحرامه بأفعال الحج أو العمرة فهو كما لو عاد إلى ذلك الميقات. وروي عن أبي يوسف: إن كان هذا الميقات محاذيا لذلك الميقات، الذي جاوزه، أو أبعد إلى الحرم سقط الدم عنه، وإلا فلا. وكذلك هذا الحكم في حق من كان داخل المواقيت، خارج الحرم، فميقاته دويرة أهله. ولو دخل الحرم لقصد الحج أو العمرة، من غير إحرام، ثم عاد إلى الحل، وجدد التلبية، فهو على ما ذكرنا من الاختلاف. وكذلك هذا الحكم في حق أهل مكة: فإن إحرامهم للحج في الحرم، وللعمرة من الحل. ولو أنه إذا أحرم للحج، من الحل، وللعمرة من الحرم: يجب عليه الدم، إلا إذا أعاده، على الاختلاف الذي ذكرنا. لو أن الآفاقي إذا جاوز الميقات، لقصد الحج أو لقصد مكة للتجارة، من غير إحرام، ودخل مكة كذلك، فإنه يلزمه: إما حجة أو عمرة عندنا. وعند الشافعي: لا يلزمه شئ. فأما من كان خارج الحرم، داخل المواقيت، إذا دخل الحرم


نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست