responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 380
مكلف استجمع شرائط فإذا قام به البعض لا يسقط عن الباقين، بخلاف الجهاد، فإنه إذا قام به البعض يسقط عن الباقين. وكذلك يجب في العمر، مرة واحدة، فيكون وقته العمر، بخلاف الصلاة: فإنه يتكرر وجوبها في كل يوم خمس مرات، والزكاة والصوم يجبان في كل سنة. وأصله ما روي أنه لما نزلت آية الحج قال الاقرع بن حابس: يا رسول الله ألعامنا هذا أم للابد؟ فقال عليه السلام: للابد. واختلفت الرواية عن أصحابنا: أنه يجب وجوبا موسعا أو مضيقا؟ ذكر الكرخي أنه يجب على الفور، وكذا كل فرض ثبت، مطلقا عن الوقت، كالكفارات وقضاء رمضان ونحوها. وذكر محمد بن شجاع أنه على التراخي. وذكر الزجاجي مسألة الحج على الاختلاف، فقال: على قول أبي يوسف: يجب على الفور، وعلى قول محمد: يجب على التراخي. وروى محمد بن شجاع الثلجي قول أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف. وفائدة الخلاف أن من أخر الحج عن أول أحوال الامكان، هل يأثم أم لا؟ أما لا خلاف أنه إذا أخر ثم أدى في سنة أخرى، فإنه يكون مؤديا ولا يكون قاضيا، بخلاف العبادات المؤقتة: إذا فاتت عن أوقاتها ثم أديت يكون قضاء بالاجماع. وهذا حجة محمد في المسألة. وهما يقولان: إنا نقول بالوجوب على الفور، مع إطلاق الصيغة عن


نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست