responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 211
إن كان ذلك أول ما يقع له فإن عليه أن يستقبل الصلاة، لانه يمكنه أن يصلي ويؤدي الفرض بيقين، والتحري دليل مع الظن عند الحاجة، دفعا للحرج، ولا حرج في أول مرة. فأما إذا وقع الشك مرارا، فإنه يتحرى ويبني على ما وقع عليه التحري، في جواب ظاهر الرواية. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يبني على اليقين، وهو الاقل. وهو قول الشافعي. والصحيح قولنا لما روي عن ابن مسعود عن النبي عليه السلام أنه قال: من شك في صلاته، فلم يدر أثلاثا صلى أو أربعا، فليتحر الصواب، فإنه أقرب ذلك إلى الصواب وليبن عليه، ويسجد سجدتي السهو وهذا حديث مشهور، فلا يعارض بالحديث الغريب، والقياس. وأما الشك في أركان الحج فذكر الجصاص أن ثمة يتحرى أيضا ولا يؤدى ثانيا وعامة المشايخ قالوا: يؤدى ثانيا. والفرق بين الفصلين أن تكرار الركن والزيادة عليه مما لا يفسد الحج، أما الزيادة هؤهنا فإذا كانت ركعة تكون مفسدة، لانه يخلط المكتوبة بالتطوع قبل الفراغ من المكتوبة، فيصير فاصلا وخارجا عن المكتوبة، فكان العمل بالتحري أحوط من البناء على الاقل. فأما الاذكار: فلا يجب السجود بتركها إلا في أربعة: القراءة، والقنوت، والتشهد الاخير، وتكبيرات العيدين، لان هذه الاذكار واجبة. ثم القراءة: بقدر ما تكون فرضا، إذا تركها سهوا، ولم يقض في الصلاة، تفسد صلاته، وإنما يجب سجود السهو بتركها سهوا من حيث


نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست