أخبرني أبو القاسم
جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله ع قال قال له رجل أصلحك الله إن لنا جارا
قصابا فيجيء بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود فقال لا تأكل من ذبيحته و لا
تشتري منه[2].
و بهذا الإسناد عن
محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن
علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة الأعشى قال سأل رجل أبا عبد الله
ع و أنا عنده فقال له الغنم يرسل فيها اليهودي و النصراني فيعرض فيها العارض فيذبح
أ نأكل ذبيحته فقال أبو عبد الله ع لا تدخل ثمنها مالك و لا تأكلها فإنما هو الاسم
و لا يؤمن عليه إلا مسلم فقال له الرجل فما نصنع في قول الله تعالى الْيَوْمَ
أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ[3] فقال أبو عبد
الله ع كان أبي يقول إنما هي الحبوب[4].
[1] أخرجه الكليني في الكافي 6: 239 الحديث 7، و
الشيخ الطوسيّ في التهذيب 9: 64 الحديث 272، و الاستبصار 4: 83 الحديث 313.
[2] اخرجه الطوسيّ في التهذيب 9: 67 الحديث 283، و
الاستبصار 4: 84، و الكافي 6: