responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 96
[ ونحوهما، ولو اجتمع أحدهما مع الاخر أو مع آخر فتولد منهما ولد، فإن صدق عليه (1) إسم أحدهما تبعه، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الاخر أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهرا، وإن كان الاحوط الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة، بل الاحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر، إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر، فلو نزا كلب على شاة أو خروف على كلبة ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة فالاحوط الاجتناب عنه، وإن لم يصدق عليه اسم الكلب. " الثامن ": الكافر (2) بأقسامه حتى المرتد بقسميه، واليهود والنصارى ] 1 - لا أساس لصدق الاسم، وإنما الميزان أمارات الصورة النوعية والكلب والخنزير، فإن اجتمعت فيصدق قهرا ولو كان متولدا من طاهرين. وإن غلبت، بحيث لا تكون أمارة على الخلاف، فلا تبعد نجاسته. وإن تعارضت، فهو كالمتولد الذي يكون نصفه كلبا، ونصفه شاة. وفي موارد الشك، فإن كانت الام كلبة أو خنزيرة، فالجسم كان نجسا، وهو نجس استصحابا، إلا إذا كانت أمارات الشاة وغيرها، مما نعلم بطهارتها لدليل من الاجماع أو لرواية ظاهرة فيها. ولو تغير نجس العين إلى الطاهر فلا تبعد طهارته، بشرط كونه محكوما بالطهارة الواقعية. 2 - على الاقوى في بعض أصنافه، وعلى الاحوط في مطلق الكفار والمشركين والمستضعفين والجهلة غير السامعين بالاسلام، عن قصور كان أو تقصير، والامر كذلك في الاجزاء التي لا تحلها الحياة.


نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست