responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 9
[ مسألة 1: يجب على كل مكلف (1) في عباداته (2) ومعاملاته أن يكون مجتهدا (3)، أو مقلدا أو محتاطا (4). مسألة 2: الاقوى جواز العمل بالاحتياط (5) مجتهدا كان أو لا، لكن يجب أن يكون عارفا بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد. ] 1 - لا خصوصية له بعد صحة عبادة الصبي، فإنه أيضا يجب عليه الاخذ بإحدى الطرق المألوفة، كي تكون أعماله صحيحة، عبادية كانت أو معاملية، بناء على صحة بعض معاملاته على الاستقلال، بل مطلقا. 2 - في كافة الامور التي لا يعلم حكمها، وفيما تكون ضرورية واضحة - ككون صلاة الصبح ركعتين - فلا وجوب، وهكذا في أشباهه، لخروجه عن مصب الامور الثلاثة الاتية. 3 - وستأتي كفاية مطابقة العمل الفارغ عن الثلاثة، مع فتوى من يتبع رأيه. نعم، ربما يجب أن يكون المكلف حين العمل متعلما، إما بالاجتهاد، أو التقليد، وإنما الاحتياط والمطابقة في المرحلة المتأخرة، كما لا يخفي. 4 - في تحقق الاحتياط على الاطلاق إشكال، بل منع، وعلى كل فحجية الاحتياط عند التخلف عن الواقع، محل تردد. 5 - في إطلاقه تأمل، فلو تمكن من الواقع، وكانت صورة عمله غير مشروعة، فالاحوط تركه. مثلا: إذا تمكن من معرفة القبلة أو الثوب الطاهر، فصلاته إلى غير القبلة وفي الثوب النجس، محل منع جوازها على الاحوط. وفيما يتكرر على وجه يكون بلا طهور في فرض، فالاقرب هو المنع، كما إذا


نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست