responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 42
[ مسألة 68: لا يعتبر الاعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد، إلا في التقليد، وأما الولاية على الايتام والمجانين والاوقاف التي لا متولي لها، والوصايا التي لا وصي لها ونحو ذلك فلا يعتبر فيها الاعلمية (1). نعم الاحوط (2) في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد، أو في غيره مما لا حرج في الترافع إليه. مسألة 69: إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا؟ فيه تفصيل: فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب، وإن كانت مخالفة فالاحوط الاعلام، بل لا يخلو عن قوة (3). مسألة 70: لا يجوز للمقلد إجراء إصالة البراءة، أو الطهارة، أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وأما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها، مثلا إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا، ليس له إجراء أصل الطهارة، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا، يجوز له إجراؤها (4) بعد أن قلد المجتهد في جواز الاجراء. ] المفاهيم التي لم يتدخل الشرع فيها، غير صحيحة، بل غير جائزة احتمالا، نظرا إلى أن المقلد ربما يكون تشخيصه على خلاف تحديد المجتهد، ويظن لزوم اتباع نظره فيهلك، فتصدي أرباب الرسائل لتعريف الماء أو الماء المضاف - بعدما لم يتدخل الشرع فيه مثلا، وأمثال ذلك - خارج عن وظيفتهم، وخلاف الاحتياط. 1 - إما أن تعتبر الاعلمية، أو لا يعتبر الاجتهاد، والمسألة تطلب من محلها. 2 - تفصيل المسألة يطلب من كتاب القضاء. 3 - مر الكلام حوله في الثامنة والاربعين وغيرها. 4 - لا معنى لذلك إلا المعاملة مع المشكوك معاملة الطهارة، بعد ما أفتى


نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست