responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 29
[ مسألة 47: إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات، والاخر أعلم في المعاملات، فالاحوط (1) تبعيض التقليد وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلا، والاخر في البعض الاخر. مسألة 48: إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه (2) إعلام من تعلم منه، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الاعلام. مسألة 49: إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له (3) أن يبني على أحد الطرفين، بقصد (4) أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، وأنه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته، ] 1 - الاشبه تعين التبعيض والتفكيك على الاطلاق مع احتمال المخالفة، فضلا عن صورة العلم الاجمالي بها. هذا مع مراعاة ما مر من المرجحات الخارجية الموجبة لتعين المفضول، كموافقة نظره لاعلم الاموات، أو الشهرة. 2 - إذا كان يترتب عليه الفساد ولو احتمالا، وأما إذا نقل إباحة شئ وهو مستحب، أو كان يعلم بأنه لا يعمل بالفتوى المنقولة، فلا وجوب، ولاسيما إذا كان معذورا في خطئه، وهكذا في الفرع الاتي. 3 - الاشبه - ولعله الاحوط - إبطال صلاته المشكوكة صحتها والاستئناف، وقد مر حكم لزوم الاطلاع على المسائل في المسألة السابعة والعشرين. وفي صورة ضيق الوقت والتمكن من الاحتياط مطلقا أو نسبيا، يتعين عليه، ولابد من المراجعة إلى من يتبع رأيه بعد الفراغ إذا قلده، كما لا يخفى. 4 - لا خصوصية له بعد إمكان تمشي قصد القربة وإن لم يكن يقلد أحدا.


نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست