responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 164
[ كما أنه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركب. مسألة 27: إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل (1) في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطرا. مسألة 28: إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر (2) كما اشير إليه. مسألة 29: إذا أخبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد المعنى (3) أصلا لم يبطل صومه. " السادس ": إيصال (4) الغبار الغليظ إلى حلقه، بل وغير الغليظ على الاحوط، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق، أو الحرام كغبار التراب ونحوه، وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه، أو بإثارة غيره، بل أو بإثارة الهواء مع التمكين منه وعدم تحفظه، والاقوى إلحاق البخار الغليظ ودخان التنباك (5) ] المسألة، لخروج الفرضين عن العمد موضوعا. 1 - ومر أن الاحوط لا يترك. 2 - إلا إذا كان جاهلا مقصرا في معنى الصدق والكذب، فإن الظاهر أنهما من الموضوعات المستنبطة التي يجري فيها التقليد. 3 - لا معنى له، لانه يقصد المعنى بالارادة الاستعمالية، دون الجدية، وإلا يكون غلطا، لا هزلا ولعبا. 4 - على الاحوط وإن كان الاقوى عدمه، إلا إذا صدق " الاكل " وعلى هذا تسقط جميع الفروع المترتبة عليه. 5 - الاحوط ترك ما تعارف في زماننا من شرب الادخنة، وهكذا التلقيح مطلقا، وإن كان لا دليل على حرمته، ومن التلقيح تبديل الدم، وإدخال الانابيب في الامعاء والمعدة.


نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست