responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 160
[ خصوصا في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل (1). " الخامس ": تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الائمة (صلوات الله عليهم) (2) سواء كان متعلقا بامور الدين أو الدنيا (3)، وسواء كان بنحو الاخبار أو بنحو الفتوى (4) بالعربي أو بغيره من اللغات، من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الاشارة أو الكناية أو غيرها مما يصدق عليه الكذب عليهم (5) ومن ] 1 - إذا كان مستمرا، وأما القبلة الواحدة فيشكل البطلان، وكان ينبغي ذكر التفخيذ هنا، فإنه أولى وإن لم يكن في الاخبار. 2 - الظاهر أن الكذبة المفطرة، ما ترجع إلى الاحكام التشريعية الاسلامية، ومجرد النسبة إلى الرسول والائمة - بحيث لا ترجع إلى صاحب الشرع - غير مفطرة، والرجوع إليه منوط بالقصد والارادة، وإلا فلا يكون مفطرا ولو كان محرما. 3 - ظهر من التعليقة السابقة: أن ما يرتبط بغير التشريعات الاسلامية، لم تثبت مفطريته. نعم، ربما توجب النسبة الباطلة الارتداد، وهو موجب لبطلان الصوم مثلا من وجه آخر، ربما يمكن تصحيحه بالتوبة. ومما ذكرنا يظهر عدم تمامية الاطلاق بالنسبة إليه تعالى أيضا، إلا أن الاحوط لا يترك في خصوصه تعالى. 4 - إلا إذا أراد من الافتاء النسبة إليه، فيكون إخبارا، وأما مجرد الانشاء فلا يترتب عليه الفساد. كما أن مجرد إعلام تمامية الحجة، غير مفطر، ولكنه ليس من الفتوى كما لا يخفى. 5 - عمدا عالما قاصدا النسبة إليه تعالى في النسبة إليهم، كما مر.


نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست