responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 156
[ مسألة 5: لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمدا. " الثالث ": الجماع وإن لم ينزل للذكر والانثى، قبلا أو دبرا، صغيرا (1) كان أو كبيرا، حيا أو ميتا، واطئا كان أو موطوءا، وكذا لو كان الموطوء بهيمة بل وكذا لو كانت هي الواطئة (2)، ويتحقق بادخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها فلا يبطل بأقل من ذلك (3)، بل لو دخل بجملته ملتويا ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل (4) وإن كان لو انتشر كان بمقدارها. مسألة 6: لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال به وعدمه. مسألة 7: لا يبطل الصوم بالايلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال إلا إذا كان قاصدا له فإنه يبطل (5) وإن لم ينزل من حيث إنه نوى المفطر. مسألة 8: لا يضر إدخال الاصبع ونحوه لا بقصد الانزال (6). مسألة 9: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما أو مكرها بحيث خرج عن اختياره كما لا يضر إذا كان سهوا. مسألة 10: لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ولو قصد ] 1 - بمعنى أن صوم الصغير أيضا يبطل، كما أن صوم الكبير يبطل. 2 - لا يبعد البطلان ولو لم يجب الغسل، ولا ينبغي ترك الاحتياط. 3 - المسألة مشكلة، واحتمال البطلان بصدق " الدخول " مطلقا قوي. 4 - غير معلوم. 5 - لا يترك الاحتياط مع الالتفات إلى المفطرية، لما مر. 6 - ولو قصد، فالبطلان على الاحوط.


نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست