responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 153
[ 2 - فصل فيما يجب (1) الامساك عنه في الصوم من المفطرات وهي امور: " الاول والثاني ": الاكل والشرب من غير فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد كالخبز والماء ونحوهما وغيره كالتراب والحصى وعصارة الاشجار ونحوها، ولا بين الكثير والقليل (2) كعشر حبة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المايعات، حتى أنه لو بل الخياط (3) الخيط بريقه أو غيره ثم رده إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه ] فصل فيما يجب الامساك عنه 1 - شرطا، وأما تكليفا فالظاهر أن المفطرات لا هي محرمة، ولا الامساك عنها واجب. 2 - على الاحوط في القليل من غير المتعارف، بل مطلقا، كبلع قطعة من الحديد. 3 - الاقوى عدم مفطرية هذه الامور المتعارفة، وإن لم تكن مستهلكة إلا تسامحا. وغير خفي: أن الرطوبة من الاعراض العرفية، ولذلك لا يسقط الكر برطوبة اليد وإدخال شئ فيه، مع أنها من الاجزاء المائية عقلا، فما أفاده هنا لا يخلو من المناقضة، وهكذا في فرض الاستياك.


نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست