responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 133
[ وهو الامساك (1) عما يأتي من المفطرات بقصد القربة، وينقسم إلى الواجب والمندوب والحرام والمكروه بمعنى قلة الثواب (2)، والواجب منه ثمانية (3). صوم شهر رمضان، وصوم القضاء، وصوم الكفارة على كثرتها، وصوم بدل الهدي في الحج، وصوم النذر والعهد واليمين، وصوم الاجارة ونحوها كالمشروط في ضمن ] كتاب الصوم 1 - لا يخلو هذا التعريف من إشكالات، ولا ينبغي الخلط بين ما هو الدخيل في ماهية الصوم، وما هو الداخل في الصوم الشرعي، وما هو المأمور به بدوا. 2 - بل النواهي تكون إرشادية إلى جهة الحزازة في الطبيعة الواجدة لتلك الخصوصية المنهي عنها. 3 - في كثير منها إشكال ومنع، ولا ينبغي الخلط بين الصوم الواجب، وبين ما هو المنطبق عليه عنوان الواجب. مثلا: صوم اليوم الثالث في الاعتكاف، ليس من الواجبات الشرعية، بل الواجب هو الاعتكاف في اليوم الثالث، وشرطه الصوم. وهكذا صوم الولد الاكبر، فإن الواجب عليه عنوان " القضاء " لا الصوم، وإلا يلزم تعدد تكليفه حسب تعدد الصوم والصلاة، مع أنه ليس إلا مكلفا بعنوان واحد، وهو " القضاء عن الوالد " كما في الدين. وهكذا في النذر وشبهه، وفي الاجارة وشبهها، على إشكال في الاول. وفي الكفارة يكون الواجب عنوان " التفكير " لا الصوم، وعليه تترتب الاثار. نعم، ربما تختلف الكفارات، بل وقضاء شهر رمضان، فليتدبر.


نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست