responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 125
[ فصل في الخلل الواقع في الصلاة أي الاخلال بشئ مما يعتبر فيها وجودا أو عدما (1). مسألة 1: الخلل إما أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشك، ثم إما أن يكون بزيادة أو نقيصة، والزيادة إما بركن أو غيره (2)، ولو بجزء مستحب كالقنوت في غير الركعة الثانية أو فيها في غير محلها أو بركعة، والنقيصة إما بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة أو بشرط غير ركن، أو بجزء ركن، أو غير ركن، أو بكيفية كالجهر والاخفات والترتيب والموالاة، أو بركعة. ] فصل في الخلل الواقع في الصلاة 1 - وربما يخل بالمانع والقاطع، فإنهما منافيان لوجود الصلاة، واعتبارهما غير اعتبار الامور العدمية الدخيلة في مرحلة ماهية الصلاة المأمور بها، فلو أتى بالمانع والقاطع المضادين لوجودها، فهو ليس من النقيصة أو الزيادة. ولا تبعد صحة الصلاة إذا أتى بهما لا عن عمد أو جهل تقصيري، والاحوط إعادتها في خصوص بعض القواطع، مما يعد قاطعا ومنافيا للصلاة عرفا، كما لو نسي ورقص في أثنائها. 2 - أو بركعة، أو صلاة مستقلة، إلا في بعض المواضع، وسيأتي في المسألة الثالثة عشرة إن شاء الله تعالى. وتوهم استثناء زيادة الركعة، اشتباه، فإن الزائد مأمور به.


نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست