responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 123
[ فصل في أحكام الخلل في القبلة مسألة 1: لو أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته مطلقا، وإن أخل بها جاهلا (1) أو ناسيا أو غافلا أو مخطئا في اعتقاده أو في ضيق الوقت (2) فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين واليسار (3) صحت صلاته، ولو كان في الاثناء مضى ما تقدم واستقام في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه، لكن الاحوط الاعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقا وإن كان منحرفا إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار فإن كان مجتهدا مخطئا أعاد في الوقت (4) دون خارجه، وإن كان الاحوط الاعادة مطلقا سيما في صورة الاستدبار، بل لا ينبغي أن يترك في هذه الصورة وكذا إن كان في الاثناء (5)، ] فصل في أحكام الخلل في القبلة 1 - لا عن تقصير. 2 - إذا كان الفحص موجبا لفوت الوقت بمقدار إدراك ركعة - حسب وظيفته من القصر والتمام وغيرهما - لا تبعد كفايته ولزوم الفحص. 3 - لا يبعد التحاقهما بما سبق، والاحتياط حسن، بل لا يترك. 4 - غير ثابت عندي في خصوصه. 5 - ولاسيما إذا استقام عن غفلة ونسيان، ثم التفت إلى الخلل.


نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست