responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 113
[ فصل في كيفية تنجس المتنجسات يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس (1) أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية (2)، فإذا كانا جافين لم ينجس، وإن كان ملاقيا للميتة، لكن الاحوط غسل ملاقي ميت الانسان قبل الغسل، وإن كانا جافين. وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية، ثم إن كان الملاقي للنجس أو المتنجس مائعا تنجس كله ] فصل في كيفية تنجس المتنجسات 1 - يأتي تفصيله، فإن إطلاقه ممنوع. 2 - لا حاجة إلى الاسراء ولا معنى له، وإلا يلزم أن تكون السراية زمانية، فيلزم أن تتنجس المائعات آنا فآنا، ففي الطرف الملاقي يتنجس فورا، وفي الطرف الاخر في الزمان المتأخر، فيكون ملاقيه طاهرا لو كان قبل السراية، ولاسيما في المائعات الغليظة، أو الماء القليل البعيد الاطراف. ثم إنه تأتي كفاية الرطوبة وإن لم يكن ماء. نعم، في صدقها بالنسبة إلى مطلق المائع تردد، فلو كان الملاقي متلطخا بالنفط أو الحديد المذاب، ففي تنجسه إشكال، ولو كان النفط يتنجس بلا رطوبة الملاقي، كما يكون البول والدم والمني، موجبة لتنجس ملاقيها وإن لم يكن رطبا، لصدق


نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست