responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 106
[ (فصل): طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني (1)، أو البينة العادلة (2) وفي كفاية العدل الواحد (3) إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط، وتثبت أيضا بقول صاحب اليد (4) بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة، بل أو غصب، ولا اعتبار بمطلق الظن وإن كان قويا، فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة (5)، وإن حصل الظن بنجاستها بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها، بل قد يكره أو يحرم (6) إذا كان في معرض حصول الوسواس. ] فصل في طريق ثبوت النجاسة 1 - أو العادي، بل والوثوق الشخصي، ولا عبرة بعلم الوسواسي على الوجه المحرر في محله. 2 - حيث لم يثبت إطلاق، يشكل ثبوتها بها في صورة الظن الشخصي على خلافها، وقد مر بعض الكلام في ذيل بحث ماء البئر. 3 - المدار على حصول الوثوق الشخصي ولو من قول الثقة، أو من لم يحرز تعمده الكذب عادة. ولا يبعد اعتبار قول الثقة فضلا عن العدل، إذا لم يكن ظن على خلافه، وينبغي الاخذ بما هو الاحوط. 4 - إذا لم يكن ظن على خلافه، ولم يعرف بالكذب وعدم المبالاة، فلو أخبر بنجاسة ثوب وحيد فلا يصل عريانا. 5 - مر الكلام فيه. 6 - كلاهما ممنوعان شرعا، وربما يلزم عقلا.


نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست