responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 100
[ مسألة 3: غير الاثني عشرية من فرق الشيعة [1] إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الائمة (2) ولا سابين لهم طاهرون، وأما مع النصب (3) أو السب للائمة (4) الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب. مسألة 4: من شك في إسلامه وكفره طاهر (5)، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الاسلام. " التاسع ": الخمر بل كل مسكر مايع بالاصالة (6)، وإن صار جامدا بالعرض لا الجامد كالبنج، وإن صار مايعا بالعرض. ] 1 - وهكذا أهل السنة والجماعة. 2 - بل والصديقة الزهراء عليها السلام ومن يحذو حذوهم على الاحوط. 3 - بل الاحوط نجاسة من علمت عداوته وإن لم يظهر، كما أن الاحوط التعفير عند ولوغهم. 4 - ولها ولمن يحذوهم كما مر على الاحوط، وفي إطلاق الحكم في الساب إشكال. 5 - غير ظاهر، إلا إذا كان مسبوقا بالاسلام، أو كان في أرض الاسلام، أو من بيوت المسلمين، قال الله تعالى: (هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن)

[1]. فمن لا يعترف بالاسلام يعد كافرا، فلابد من إثبات الاسلام، وعند الشك يستصحب عدم الاسلام الثابت، وترفع أحكامه فتأمل. 6 - بمعنى عروض الاسكار على الميعان، ولو كان الميعان عرضه بالعلاج. ثم إن الحكم في سائر المسكرات - حتى الجامد - مبني عندنا على الاحتياط، [1] التغابن (64): 2.

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست