responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 87
العناوين الطاهرة - كالمعز، والشاة، والذئب - فالاشبه طهارته، والاحوط خلافه، وإن كان كلاهما من العناوين النجسة، فالاقرب نجاسته. مسألة 2: لو كانت المكائن العصرية بمنزلة الامهات، فالحكم أيضا ثابت، فالحيوان المتولد منها، تابع لتلك الامارات والاوصاف في الطهارة والنجاسة، ولو غلبت أوصاف الكلب والخنزير، فالاقرب نجاسته. الثامن: الكافر بجميع أقسامه حتى المرتد، نجس على الاقوى الاحوط، حتى أهل الكتاب، كاليهود، والنصارى، والمستضعفين، والجهلة، سواء كان عن قصور أو تقصير، وإن كانت القوة، في بعض الطوائف محل منع، ولكن لا يترك الاحتياط. وكل شئ منهم نجس وإن لم تحله الحياة، ويشكل الامر في الاجزاء الصغار جدا، وفي مطلق الاجزاء التي لا تحلها الحياة، إذا أسلم بعد ما انفصلت عنه. مسألة 1: المراد من " الكافر " هنا من لا يعترف بالاسلام، سواء كان جاهلا، أم معذورا في ترك الاعتراف. والاسلام: هو الشهادتان، والاشبه أنه ليس منه الاعتراف بالمعاد، كما أن من يعترف بوحدة الاله دون الواجب بالذات، خارج عن حد الاسلام. مسألة 2: من كان منكرا لاحدى معالم الاسلام والكتاب الالهي والرسول الاعظم وهكذا، يعد نجسا، سواء كان إنكاره لشبهة، أو عن عناد، بل الاول أولى بالنجاسة من الثاني ; لعدم ترشح الجد في إنكاره منه. والمراد من " المعالم " ما هي من الواضحات الاسلامية الغنية عن البيان غير


نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست