responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 86
أدخل يده المتلوثة به إلى جوف الفم. وأما إذا كان دما أجنبيا داخلا في فضاء الفم، فالبلع ممنوع، وأما طهارة جدار الفم والاسنان، فهي غير بعيدة، إلا أن الاحتياط مستحسن بالغسل. مسألة 10: لو كان الجلد المنجمد على الجرح منخرقا، وكان الظاهر نجسا أو متنجسا، فإن لم يلزم من الغسل ضرر، فالاشبه صحة وضوئه وغسله وإن كان في محله الدم ; بشرط عدم سراية الماء إلى سائر الاعضاء، كما لو أدخل يده في الجاري أو ما بحكمه، ولكن لا يترك الاحتياط بضم الجبيرة إليه. السادس والسابع: الكلب والخنزير، والمدار ليس على صدق الاسم عرفا، بل لا بد من كونهما مما اجتمعت فيهما أمارات الكلب وصفاته العرفية المعروفة، ولو كان في البحر، أو في القطب، وهكذا الخنزير. وكل شئ منهما نجس، سواء حلت فيه الحياة، أم لم تحل، والمتولد منهما تتبع فيه تلك الاوصاف والامارات الخاصة، دون مجرد كونه منهما، فلو تولد كلب - فرضا - من الطاهرين، أو تولدت شاة من الكب والخنزيرة، ينجس الاول، دون الثاني، وهكذا في المتولد من الكلب والشاة. ولو كان موجودا ثالثا، فهو محكوم بالطهارة الذاتية ; بشرط اندارجه في أحد العناوين الطاهرة، وإلا ففي صورة كون الام كلبة أو خنزيرة، فلا يبعد لحوقه بالام في الحكم، ولا سيما إذا شك في أنه يصدق عليه عنوان طاهر أم لا، وإن كان عنوان النجس أيضا مشكوكا. مسألة 1: ربما يوجد حيوان يصدق عليه عنوانان، فإن كان أحدهما من


نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست