فصل في الاسآر سؤر النجس حيوانا كان أو غيره نجس، والاقرب كراهة سؤر الحيوان المحرم لحمه، وقيل: بكراهة سؤر المكروه اللحم. ولا كراهة في خصوص المؤمن، بل المعروف استحبابه، وقيل: ولا الهرة. وأما سؤر مطلق المتهم كالحائض المتهمة وغيرها، فهو غير معلوم الكراهة، وقيل: بها.