فصل في الماء المشكوك مسألة 1: المشهور طهارة الماء المشكوك نجاسته، وظاهرهم مطهريته، وهي عندي غير معلومة، ولكنها غير بعيدة. وفي صورة العلم بنجاسته سابقا، يحكم بنجاسته لو قامت على نجاسته حجة اخرى على الاشبه، ومر حكم المتغير بالنجاسة الزائل تغيره من قبل نفسه. وأما المشكوك إطلاقه، فلا يحكم بالنجاسة عند الملاقاة مطلقا ولو كان مسبوقا بالاطلاق بعدما كان كرا ; لان الاطلاق والاضافة من المنوعات، فلا يبقى موضوع الاستصحاب، كما لو تردد مائع بين الكثير المطلق والمضاف، لا يحكم بنجاسته، بل ولو كان على تقدير إضافته قليلا. نعم، في جواز التطهر به تردد، إلا أن الاشبه عدم مطهريته. مسألة 2: مشكوك الاباحة محكوم بعدم الاباحة، فضلا عما إذا كان