responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 67
فصل في الماء المستعمل المسألة الاولى: المياه المستعملة على الاطلاق - سواء كان في رفع الخبث، أو الحدث، أو إيجاد النظافة والغسل المندوب - إذا كانت قليلة جدا، غير مطهرة على الاحوط، ففي مورد الانحصار بها، يجمع بين التطهير بها وبين التيمم. ولا يبعد مع وجود المستعمل في الاستنجاء، كفاية التيمم ولو كان طاهرا، كالمستعمل في الاستنجاء من البول ونحوه. ورجحان الغسل والوضوء المندوبين به محل إشكال جدا. كما أن المستعمل في رفع الخبث من غير الاستنجاء، غير مطهر على الاظهر. وأما طهارته فالاقرب ذلك، إلا إذا وجد في الغسالة عين النجاسة الزائلة. المسألة الثانية: المراد من " المياه المستعملة " هي الغسالة، وأما ما تعارف من التوضي أو الغسل في الطشت، إذا وقعت قطرات منها في الكأس الاخر، أو كان


نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست