responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 11
يجب على غير المجتهد، تعلم الاحكام المبتلى بها بالتقليد على الاحوط، ولو أمكن له الاحتياط أو كان عمله مطابقا لرأي من يتبع رأيه، يكون مجزيا ولو استلزم الاحتياط تكرار صورة العمل العبادي أو غيره. نعم، إذا تكررت الصورة على وجه يكون ممنوعا - كما إذا كرر الصلاة لمعرفة كونها مع الطهور، وكانت صورة منها بلا طهور - فالاقرب هو المنع. والاحوط كذلك في موارد يتمكن من معرفة الخصوصية، كمعرفة طهارة الثوب والقبلة وأمثال ذلك. مسألة 1: في مسألة جواز الاحتياط، يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلدا، إلا إذا كان مورد الاحتياط ضروريا جواز الاحتياط فيه. كما أنه لا يجب التقليد في مطلق الضروريات واليقينيات وإن لم يحصل له اليقين ; بشرط أن يكون ذلك راجعا إلى الوسواس. مسألة 2: العامي بلا تقليد ولا احتياط، لا يجوز له الاكتفاء بما أتى به من الاعمال، بل عليه الفحص عن صحة ما أتى به، فإن طابق رأي من يتبع رأيه فهو،


نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست