responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 96

نصف أحدهما في الآخر يبلغ اثني عشر ، ثمّ تضرب اثني عشر في الفريضة .[1]

وإن تباينت الأعداد ضربت أحدهما في الآخر ، ثمّ ضربت المجتمع في أصل الفريضة، كأخوين من أُمّ ، وخمسة من أب، تنكسر الثلاثة عليهم، ولا وفق بين أعدادهم، ولا تداخل، فتضرب اثنين في خمسة ، ثمّ المجتمع منهما في أصل الفريضة .[2]

الفصل الخامس: في المناسخات

المناسخة [3] أن يموت بعض الورثة قبل القسمة، وبطلت قسمة


[1] فرض الزوجات 4/1 والباقي (4 /3) للإخوة، فالفريضة من (4) . وبين نصيب الزوجات وعددهن (1 و 4) التباين وبين نصيب الإخوة وعددهن (3 و 6) التداخل، فيأخذ (4 و 6) وبينهما التوافق بالنصف ، فيضرب نصف أحدهما في الآخر 2 × 6 = 12 والحاصل في أصل الفريضة 12 × 4 = 48 .

للزوجات 48 × 4 /1 = 12 ، للإخوة 48 × 4 /3 = 36 ينقسم عليهم بلا كسر.
[2] فرض كلالة الأُمّ (3 /1) فالفريضة من (3) ، وبين نصيب كلّ فريق وعدده (1 و 2) و (2 و 5) التباين، وبين العددين أيضاً (2 و 5) التباين، فيضرب أحدهما في الآخر ثم الحاصل في الفريضة 2 × 5 = 10 ، 10 × 3 = 30 .

سهم كلالة الأُمّ 30 × 3 /1 = 10 ، وسهم كلالة الأب 30 × 3 /2 = 20 ينقسم عليهم بلا كسر.
[3] قال ثاني الشهيدين في المسالك: المناسخات جمع مناسخة، وهي مفاعلة من النسخ وهو النقل والتحويل، تقول: نسخت الكتاب، إذا نقلته من نسخة إلى أُخرى ، سمّيت هذه المسائل بها، لأنّ الأنصباء بموت الميّت الثاني تنسخ وتنقل من عدد إلى عدد، وكذا التصحيح ينتقل من حال إلى حال، وكذا عدد مجموع الورثة ينتقل من مقدار إلى مقدار بموت واحد منهم، وقد يطلق على الإبطال، ومنه: نسخت الشمس الظلّ، إذا أبطلته، ووجهه هنا: انّ الفرض أبطل تلك القسمة وتعلق غرضه بغيرها وإن اتّفق موافقة الثانية للأولى . المسالك: 13 / 306 .

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست