المقصد الثاني: في ميراث الأنساب
وفيه مطالب:
المطلبالأوّل : في مقادير السهام
وفيه أربعة مباحث :
6273. الأوّل: السهام ستّة : النصف ، ونصفه وهو الربع ، ونصف نصفه وهو الثمن ، والثلثان ، ونصفه وهو الثلث ، ونصف نصفه وهو السدس .
فالنصف لأربعة : سهم البنت ، والأُخت للأبوين ، أو للأب ، والزوج مع عدم الولد .
والربع لاثنين: سهم الزوج مع الولد ، والزوجة مع عدمه .
والثلثان لاثنين: البنتان فصاعداً ، والأُختان فصاعداً للأبوين أو للأب .
والثلث لاثنين: الأُمّ مع عدم الحاجب، ولما زاد على الواحد من ولد الأُمّ .