6270. الأوّل : كان التوارث في ابتداء الإسلام بالحِلْف، فكان الرجل يقول للرجل: دمي دمك، وذمّتي ذمّتك، ومالي مالك، تنصرني وأنصرك، وترثني وأرثك، فيتعاقدان الحِلْف بينهما على ذلك ، فيتوارثان به دون القرابة، وذلك قوله تعالى: ((والَّذينَ عَقَدَتْ أيْمانُكُم فَآتُوهُم نَصيبَهُم))[1] .
ثم نسخ وصار التوارث بالإسلام والهجرة، فإذا كان للمسلم ولدٌ لم يهاجر ورثه المهاجرون دونه، وذلك قولُهُ تعالى:((والَّذينَ آمنوا وَلَمْ يُهاجِرُوا مالكم مِنْ ولايتهم مِنْ شيء حتّى يهاجرُوا))[2] .
ثمّ نسخ ذلك بقوله تعالى: ((وأُولوا الأرحامِ بعضهُمْ أولى ببعض))[3] وأنزل الله تعالى آيات التوارث .