responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 7

المقصد الأوّل: في أسبابه

وفيه ثلاثة مباحث :

6270. الأوّل : كان التوارث في ابتداء الإسلام بالحِلْف، فكان الرجل يقول للرجل: دمي دمك، وذمّتي ذمّتك، ومالي مالك، تنصرني وأنصرك، وترثني وأرثك، فيتعاقدان الحِلْف بينهما على ذلك ، فيتوارثان به دون القرابة، وذلك قوله تعالى: ((والَّذينَ عَقَدَتْ أيْمانُكُم فَآتُوهُم نَصيبَهُم))[1] .

ثم نسخ وصار التوارث بالإسلام والهجرة، فإذا كان للمسلم ولدٌ لم يهاجر ورثه المهاجرون دونه، وذلك قولُهُ تعالى:((والَّذينَ آمنوا وَلَمْ يُهاجِرُوا مالكم مِنْ ولايتهم مِنْ شيء حتّى يهاجرُوا))[2] .

ثمّ نسخ ذلك بقوله تعالى: ((وأُولوا الأرحامِ بعضهُمْ أولى ببعض)) [3] وأنزل الله تعالى آيات التوارث .

6271. الثاني: إنّما يثبت الميراث بأمرين: نسب وسبب، ومراتب النسب ثلاث: الأولى: الأبوان والأولاد وإن نزلوا .


[1] النساء: 33 .
[2] الأنفال: 72 .
[3] الأنفال: 75 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست