responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 644

7341. التّاسع عشر: ابتداء زمان التّأجيل حين الموت، وفي الطّرف حين الجناية، لا من وقت الاندمال، وفي السّراية من وقت الاندمال ولا يقف ضرب الأجل على حكم الحاكم، ولو مات الموسر بعد الحول أُخذ من تركته .

ولو مات قبل الحول أو افتقر، أو جنّ لم يلزمُه شيءٌ .

ولو كان فقيراً حال القتل، فأستغنى عند الحول، احتمل الوجوبُ، فإن بلغ الصّبي، أو أفاق المجنونُ، فالاحتمالُ أضعفُ .

7342. العشرون: إذا كانت العاقلة غائبةً، كتب الحاكم إلى تلك البلدة بالواقعة، ليوزّع الدّية عليهم .

ولو لم يكن له عاقلةٌ أو عجزت أُخذت من الجاني، فإن عجز، أخذ من الإمام للرّواية[1] وقيل مع فقد العاقلة أو فقرها يؤخذ من الإمام دون الجاني .[2]

أمّا دية شبيه العمد، ففي مال الجاني، فإن مات أو هرب، قيل: تؤخذ من الأقرب إليه ممن يرث ديته، فإن لم يكن، فمن بيت المال .[3]

7343. الحادي والعشرون: يعقل المريضُ الموسُر وإن كان زمناً والشيخُ وإن بلغ الهرم[4] والأعمى .

7344. الثّاني والعشرون: لو قتل الأبُ ولدَه عمداً، أُخذت الدّية منه للوارث غيره، ولا نصيب له منها، ولو انتفى الوارث، كانت للإمام .


[1] الوسائل: 19 / 300، الباب 2 من أبواب العاقلة، الحديث 1، ولاحظ الحديث 1 من الباب 6 من أبواب العاقلة .
[2] ذهب إليه الشيخ في النهاية: 737 .
[3] القائل هو الشيخ في النهاية: 738 .
[4] خلافاً لبعض أهل السّنة، لاحظ المغني لابن قدامة: 9 / 523 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 644
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست