responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 643

يدفعه[1]، فإن أعتقه مولاه ضمن الأرش إن كانت خطأ، وإن كانت عمداً، فالأقرب بطلانُ العتق .

ولو باعه أو وهبه صحّ، ولم تزل الجناية عن رقبته، ويتخيّر المشتري مع جهالته بين الفسخ والإمضاء .

7339. السّابع عشر: الدّية تجب ابتداءً على العاقلة، فلا ترجع العاقلة بها على الجاني على الأصّح، بل ولا يشاركهم، نعم لو لم يكن له عاقلة ولا شيء في بيت المال، أُخذت الدّية من ماله .

7340. الثّامن عشر: قيل: يقسّط الإمام الدّية على العاقلة على الغنىّ عشرة قراريط، وعلى الفقير خمسة قراريط[2] والأقربُ أنّه يقسّطها بحسب ما يراه الإمام نعم لا يجحف ويأخذ من البعيد مع قصور القريب عن التقسيط، ومن الموالي مع وجود العصبة، فإن اتّسعت أخذ من عصبة المولى، ولو زادت فعلى مولى المولى، ثمّ على عصبة مولى المولى وهكذا .

فإن زادت الدّية عن العاقلة أجمع، أخذ، من الإمام، قال الشّيخ: لو كانت الدية ديناراً وله اخ واحدٌ اخذ منه نصفه ومن الإمام الباقي[3]وهو بناء على قوله في تضمين العاقلة مادون الموضحة .

ولو زادت العاقلة عن الدّية، لم يختصّ بها البعض .


[1] القولان للشيخ في المبسوط، إلاّ أنه قال: الأوّل أقوى والثاني أظهر في رواياتنا. لاحظ المبسوط: 7 / 7 .
[2] ذهب إليه الشيخ في المبسوط: 7 / 174 و 178 .
[3] المبسوط: 7 / 174 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 643
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست