responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 641

ولو وكّل في استيفاء القصاص ثمّ عفا عنه، فقتله الوكيل من غير علم بعفوه، لم تضمن العاقلة .

7331. التّاسع: الذّمّي إذا جنى، كانت الجناية في ماله، عمداً كانت أو خطأً دون عاقلته، فإن عجز عن الدّية فعاقلته الإمامُ، لأنّه يؤدّي الجزية إليه، كما يؤدّي المملوك الضّريبة إلى مولاه .

7332. العاشر: المملوك إذا جنى جنايةً، تعلّقت برقبته، عمداً كانت الجناية أو خطأ، ولا يلزم المولى ضمانها، سواء كان قنّاً، أو مدبّراً، أو مكاتباً، أو أُمّ ولد .

وعمد الصّبي والمجنون، خطأٌ تضمنه العاقلة.

7333. الحادي عشر: ضامن الجريرة يعقل المضمون، ولا يعقل عنه المضمون، ولو دار الضّمان دار العقل، ولا يجتمع الضّمان مع عصبة، ولا معتق لأنّ عقده مشروط بجهالة النّسب وعدم المعتق.

نعم لو وجد ولا نسب ولا منعم، كانت الحوالة في العقل عليه مع يسره دون الإمام .

7334. الثّاني عشر: لا تضمن العاقلة عبداً،[1] بمعنى أنّ العبدَ إذا قُتِلَ كانت


[1] توضيحه: لمّا كانت دية الخطأ على عاقلة القاتل استثني موارد:
[1] إذا كان المقتول عبداً، فالدّية (قيمة العبد) في مال القاتل لا على العاقلة .
[2] إذا جنت البهيمة فلا يضمن الجناية عاقلة المالك بل على مالك البهيمة .
[3] إذا أتلف المال فالضمان على المتلف لا على عاقلته .

ثمّ إنّ المسألة معنونة في الشرائع: 4 / 294 غير أنّ الشّهيد في المسالك: 15 / 528، وصاحب الجواهر في الجواهر: 43 / 450 فسّرا كلام المحقّق على نحو يكون العبد قاتلا لا مقتولا، فقالا بعدم تعلّق الدّية بعاقلة العبد بل على رقبته ، فلاحظ .

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست