responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 634

بالقيمة السوقيّة إن زادت عن المقدّر لو تلفت في يده وإن نقصت، فالوجه الضّمانُ بالمقدّر .

7314. الخامس: لا دية لجنين الدّابّة مقدّرة، بل أرش ما نقص من أُمّها، فتقوّم حاملا، ويلزم الجاني بالتّفاوت، وفي رواية: يلزمه عشر قيمة الأُمّ .[1] والمعتمدُ الأوّل .

الفصل الخامس: في الكفّارة بالقتل

وفيه ثمان مباحث:

7315. الأوّل : القتل إن كان عمداً، وجبت كفّارة الجمع،وهي عتق رقبة، وإطعام ستّين مسكيناً، وصيام شهرين متتابعين .

وإن كان خطأ، وجبت المرتّبة، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يتمكّن فإطعام ستّين مسكيناً، وكذا في قتل شبيه العمد .

7316. الثّاني : إنّما تجب المرتّبةُ في الخطأ مع مباشرة القتل لامع التّسبيب فلو طرح حجراً، أو حفر بئراً، أو نصب سكّيناً في غير ملكه، فعثر به عاثرٌ فهلك، وجبت الدّية دون الكفّارة .


[1] الوسائل: 19 / 166، الباب 18 من أبواب ديات النّفس، الحديث 2، وادّعى ابن إدريس في السرائر الإجماع على مضمون الرواية و تواتر الأخبار، واعترضه صاحب الجواهر بقوله :«وإن كنت لم أتحقّق شيئاً منهما» ثمّ استحسن في الجواهر ما اختاره المصنّف (قدس سره) لاحظ الجواهر: 43 / 392، والسرائر: 3 / 419 ـ 420 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست