ولو كان معسراً ضمن حصّة الشّريك من الجنين دون حصّته من الجارية، فإن قلنا بسريان العتق إلى الجنين، فعليه نصف دية الجنين، يرثها وارثه .
ولو كان المُعْتِقُ غيرَ الضّارب وكان معسراً، عُتق نصيبه من الجنين وأُمّه إن قلنا بالسريان، فعلى الضّارب الكفّارة ودية نصف الجنين الحرّ و نصيبه هدر، وإن كان موسراً، قُوّم عليه نصيب شريكه من الجارية، فإن قلنا ينعتق النّصيب باللّفظ، فعلى الضّارب دية الجنين الحرّ، وإن قلنا بالأداء فكالمعسر .
ولو ضرب بطن أمته ثمّ أعتقها، ثمّ ألْقَتْ جنيناً ميّتاً لم يضمنه .
ولو كانت مشتركةً بين اثنين فضرباها ثمّ أعتقاها معاً، فوضعت جنيناً ميّتاً، فعلى كلّ واحد نصف عُشر قيمة أُمّه[1] لشريكه، لأنّ كلّ واحد منهما جنى على الجنين و نصفه له، فسقط عنه ضمانه، ولزمه ضمان نصفه لشريكه .
7308. التّاسع عشر: لو ادّعت الحرّةُ على إنسان أنّه ضربها فأسقَطَتْ فالقولُ قولُهُ مع اليمين، ولو أقرّ بالضّرب أو قامت به بينّة، وأنكر الإسقاط، فالقولُ قولُه مع يمينه على نفي العلم .
وإن ثبت الضّرب والإسقاط، وادّعى أنّ الإسقاط من غير الضّرب، فإن حصل الإسقاط عقيب الضّرب، أُسند إليه وإلاّ فلا .
فإن ادّعى أنّها شربت دواءً أو ضربها غيرُهُ فألقَتْه، فالقولُ قولُها مع اليمين .
وإن أسقطت بعد الضّرب بأيّام فإن بقيت متألمةً إلى حين الإسقاطفالقولُ قولُها مع اليمين، والإّ فالقولُ قولُهُ مع يمينه .