7290. الأوّل: ديةُ جنين الحرّ المسلم إذا تمّت خلقتُهُ ولم تلجه الرّوح، مائة دينار، ذكراً كان أو أُنثى، وجنين الذّمّي عُشر ديةُ أبيه ثمانون درهماً، وفي رواية: عشر دية أُمّه[1] والأوّل أظهرُ و المملوك عشر قيمة أُمّه المملوكة .
ولو كانت أُمُّه حرّةً، فالأقرب عُشر دية أُمّه ما لم تزد على عشر قيمة أبيه ولم أقف في ذلك على نصٍّ .
هذا هو المشهور عندنا، وفي بعض الرّوايات: في الجنين غرّة عبد أو أمّة.[2]
وهي محمولة على مساواة الغرّة لدية الجنين .
7291. الثّاني: لا فرق بين الذّكر والأُنثى قبل أن تلجه الرّوح، بل يجب فيه مائة دينار مع تمام خلقته .
وقال الشيخ في المبسوط: في الذكر مائة دينار وفي الأُنثى خمسون .[3] وليس بمعتمد .
ولو كان الحمل زائداً عن واحد ففي كلّ واحد ديةٌ كاملةٌ مائة دينار،
[1] الوسائل: 19 / 166، الباب 18 من أبواب ديات النّفس، الحديث 3 . [2] التهذيب: 10 / 286، رقم الحديث 1108 ـ 1110 . [3] المبسوط: 7 / 194 .