responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 624

الفصل الثالث: في دية الجنين

وفيه عشرون بحثاً :

7290. الأوّل: ديةُ جنين الحرّ المسلم إذا تمّت خلقتُهُ ولم تلجه الرّوح، مائة دينار، ذكراً كان أو أُنثى، وجنين الذّمّي عُشر ديةُ أبيه ثمانون درهماً، وفي رواية: عشر دية أُمّه[1] والأوّل أظهرُ و المملوك عشر قيمة أُمّه المملوكة .

ولو كانت أُمُّه حرّةً، فالأقرب عُشر دية أُمّه ما لم تزد على عشر قيمة أبيه ولم أقف في ذلك على نصٍّ .

هذا هو المشهور عندنا، وفي بعض الرّوايات: في الجنين غرّة عبد أو أمّة.[2]

وهي محمولة على مساواة الغرّة لدية الجنين .

7291. الثّاني: لا فرق بين الذّكر والأُنثى قبل أن تلجه الرّوح، بل يجب فيه مائة دينار مع تمام خلقته .

وقال الشيخ في المبسوط: في الذكر مائة دينار وفي الأُنثى خمسون .[3] وليس بمعتمد .

ولو كان الحمل زائداً عن واحد ففي كلّ واحد ديةٌ كاملةٌ مائة دينار،


[1] الوسائل: 19 / 166، الباب 18 من أبواب ديات النّفس، الحديث 3 .
[2] التهذيب: 10 / 286، رقم الحديث 1108 ـ 1110 .
[3] المبسوط: 7 / 194 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست