responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 622

المرأة ديتها، ومن الذّمي والذّميّة ديتهما، ومن العبد قيمته، وكلّ ما فيه مقدّر في الحرّ فهو بنسبته من دية المرأة والذّمىّ وقيمة العبد .

وما لا تقدير فيه، ففيه الحكومةُ وهي الأرش، وذلك بأن يفرض عبداً سليماً من الجناية، ويقوّم حينئذ، ثمّ يفرض عبداً بتلك الجناية[1]ويقوّم ثمّ يؤخذ من الدّية بنسبة النّاقص من القيمتين إلى الزائدة، فإذا كان عبداً صحيحاً قيمتُهُ عشرة، ثمّ معيباً قيمتُهُ تسعة، وجب في الجناية عُشر دية الحرّ، ويجعل العبد أصلا كما كان الحرّ له أصلا في المقدّر، ولو كان المجنيّ عليه مملوكاً أخذ المولى قدر النّقصان.

وإنّما يكون التّقويم بعد برء الجرح، فلو لم ينقص شيئاً بالجناية بعد البرء مثل أن قلع لحيةَ امرأة، أو قلع سلعة، أو ثُؤْلولا،[2] أو بطّ[3]خُراجاً[4] احتمل وجوبُ الأرش، لأنّه لا ينفكّ عن ألم، ولأنّه جزء مضمون فحينئذ يقوّم فى أقرب الأحوال إلى البرء، لتعذّر تقويمه عند البرء، ولعدم نقصه، فلو لم ينقص حينئذ قُوّم والدّمُ جار، إذ لابدّ من نقص حينئذ للخوف عليه .

ويحتمل العدمُ، لأنّه محسنٌ بإزالة الشّين .

وتُقوّم لحيتُه المرأة على الأوّل، كأنّها لحية رجل ينقصه ذهاب لحيته، فإن


[1] في «ب»: به تلك الجناية .
[2] الثُؤْلول وزان عصفور: شيءٌ يظهر على الجسد كالحمّة أودونها. مجمع البحرين والمعجم الوسيط.
[3] البطّ: شقّ الدمل و الجراح ونحوهما. مجمع البحرين .
[4] الخِراج ـ بضمّ معجمة وكسرها وخفّة راء ـ : ما يخرج في البدن من القروح والورم. مجمع البحرين .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست