responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 615

ثمّ الموضحة وهي الّتي تكشف عن وضح العظم وهو بياضه، و فيها خمسة أبعرة .

ثمّ الهاشمة وهي الّتي تهشم العظم، وفيها عشرة أبعرة أرباعاً إن كان خطأ، أو أثلاثاً إن كان شبيه العمد، ولا قصاص فيها .

ثمّ المنقّلة وهي الّتي تحوج إلى نقل العظم، وفيها خمسة عشر بعيراً .

ثمّ المأمومة، وهي الّتي تبلغ أُمَّ الرّأس، وهي الجلدة الّتي تجمع الدّماغ، كالخريطة، وفيها ثُلث الدّية ثلاثة وثلاثون بعيراً .

والدّامغة، وهي الّتي تفتق الخريطة وتبعد معها السّلامة، ولم يذكر علماؤنا ديتها لبعد السّلامة معها، فإن فُرِضت ففيها ما في المأمومة، والحكومة لخرق جلدة الدّماغ .

وأمّا الجائفة فهي الّتي تصل إلى الجوف من أىّ الجهات كان، ولو من ثغرة النّحر، وفيها ثلث الدّية.

7271. الثّاني: لا قصاص في الهاشمة والمنقّلة والمأمومة والجائفة، لما فيها من التّغرير، وليس له أن يقتصّ في الموضحة بالسّمحاق ويأخذ ديةَ الزائد، لإمكان القصاص في الجناية، ولو اتّفقا على ذلك جاز .

7272. الثالث: لو أُوضحه اثنتين[1] وجب لكلّ موضحة خمسٌ من الإبل، فإن وصل الجاني بينهما حتّى صارتا واحدةً، أو سرتا، فذهب ما بينهما، فهما موضحةٌ واحدةٌ، ولا يلزمه أكثر من خمسة أبعرة .


[1] في «ب»: اثنين .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست