ثمّ الموضحة وهي الّتي تكشف عن وضح العظم وهو بياضه، و فيها خمسة أبعرة .
ثمّ الهاشمة وهي الّتي تهشم العظم، وفيها عشرة أبعرة أرباعاً إن كان خطأ، أو أثلاثاً إن كان شبيه العمد، ولا قصاص فيها .
ثمّ المنقّلة وهي الّتي تحوج إلى نقل العظم، وفيها خمسة عشر بعيراً .
ثمّ المأمومة، وهي الّتي تبلغ أُمَّ الرّأس، وهي الجلدة الّتي تجمع الدّماغ، كالخريطة، وفيها ثُلث الدّية ثلاثة وثلاثون بعيراً .
والدّامغة، وهي الّتي تفتق الخريطة وتبعد معها السّلامة، ولم يذكر علماؤنا ديتها لبعد السّلامة معها، فإن فُرِضت ففيها ما في المأمومة، والحكومة لخرق جلدة الدّماغ .
وأمّا الجائفة فهي الّتي تصل إلى الجوف من أىّ الجهات كان، ولو من ثغرة النّحر، وفيها ثلث الدّية.
7271. الثّاني: لا قصاص في الهاشمة والمنقّلة والمأمومة والجائفة، لما فيها من التّغرير، وليس له أن يقتصّ في الموضحة بالسّمحاق ويأخذ ديةَ الزائد، لإمكان القصاص في الجناية، ولو اتّفقا على ذلك جاز .
7272. الثالث: لو أُوضحه اثنتين[1] وجب لكلّ موضحة خمسٌ من الإبل، فإن وصل الجاني بينهما حتّى صارتا واحدةً، أو سرتا، فذهب ما بينهما، فهما موضحةٌ واحدةٌ، ولا يلزمه أكثر من خمسة أبعرة .