responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 614

7268. الحادي عشر: في صدغ الرّجل إذا أُصيب فلم يستطع أن يلتفت إلاّ ما انحرف نصفُ الدّية خمسمائة دينار، وهي رواية ابن فضّال عن الرّضا(عليه السلام)[1] .

7269. الثّاني عشر: في انقطاع النّفس الدّيةُ كاملةً، وفي نقصه بحساب ما يراه الإمام .

الطرف الثالث: في الشّجاج والجراح

كلُّ جرح في الرّأس أو الوجه يسمّى شجاجاً، وفي البدن يسمّى جراحاً

والشَّجاج ثمان: الحارصة، والدّامية، والمتلاحمة، والسّمحاق، والموضحة، والهاشمة، والمنقّلة، والمأمومة، فهنا عشرون مباحث .

7270. الأوّل : الحارصة هي الّتي تقطع الجلد، وفيها بعيرٌ، وهل هي الدّامية؟ قال الشيخ: نعم[2] والأكثر على أنّ الدّامية مغايرة .

ففي الدّامية إذن بعيران، وهي الّتي تقطع الجلد وتأخذ في اللّحم يسيراً.

والباضعة وهي الّتي تأخذ في اللّحم كثيراً، و لا تبلغ السّمحاق، وفيها ثلاثة أبعرة، وهي المتلاحمةُ أيضاً، وعند الشيخ انّهما متغايران .[3]

ثم السّمحاق، وهي الّتي تبلغ السّمحاقة الّتي هي الجلدة الرّقيقة المغشية للعظم، وفيها أربعة أبعرة .


[1] الفقيه: 4 / 298 برقم 1148 .
[2] المبسوط: 7 / 122، النهاية: 775، الخلاف: 5 / 191، المسألة 57 من كتاب الجنايات .
[3] المبسوط: 7 / 122 قال: في الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست