responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 613

قوّة الإمناء والإحبال كمالُ الدّية فيهما، وفي قوّة الإرضاع حكومةٌ، وفي إبطال الالتذإذ بالجماع أو الطّعام إن أمكن، كمالُ الدية، وكذا لو ارتتق منفذ الطّعام بالجناية على العنق، وبقي معه قوّة حياة مستقرّة فحزّ[1] غيرُهُ رقَبَتهُ فكمالُ الدّية.

وفي الإفضاء الدّيةُ من الزوج والزّاني على ما بيّناه، ولو لم يمكن الوطء إلاّ بالإفضاء، فالوطء غير مستحقّ .

7266. التّاسع: في منفعة البطش والمشي كمالُ الدّيةُ، ولو ضرب صُلْبَهُ فبطل مشيهُ، فالدّية، ولو ذهب مع ذلك جماعُهُ فديتان.

7267. العاشر: في سلس البول الدّية، وقيل: إن دام إلى اللّيل ففيه الدّية، وإن كان إلى الظّهر فثلثا الدّية، وإلى ارتفاع النّهار ثلث الدية .[2] وروى هذا التفصيل إسحاق بن عمار عن الصادق(عليه السلام)قال:

«إن كان البول يمرّ إلى الليل، فعليه الدّية، لأنّه قد منعه المعيشة وإن كان إلى آخر النّهار فعليه الدّية وإن كان إلى نصف النّهار فعليه ثلثا الدّية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعلية ثلث الدية [3].

وفي إسحاق قول وفي الطريق إليه صالح بن عقبة، وقد ذكرنا في كتاب «خلاصة الأقوال»[4] و«الكتاب الكبير في الرّجال» أنّه كذّاب غال لا يلتفت إلى رواياته .


[1] في مجمع البحرين: حَزَّه: قطعه .
[2] القائل هو الشيخ في النهاية: 769 .
[3] الوسائل: 19 / 285، الباب 9 من أبواب ديات المنافع، الحديث 3 .
[4] الخلاصة : 230 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست