responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 612

وروي: أنّه يحرق له حراق، فإن دَمعت عيناه ونحّى أنفه، فهو كاذبٌ، وإلاّ فهو صادقٌ .[1]

ولو ادّعى النَقصَ حلف، لعسر الامتحان، وقضى له الحاكم بما يراه.

ولو أخذ ديةَ الشّمّ ثمّ عاد، لم تعد الدّية .

ولو قطع الأنف، فذهب الشمّ، فديتان .

7262. الخامس: في الذّوق الدّيةُ لأنّه منفعةٌ واحدةٌ في الإنسان، فيدخل تحت عموم قولهم(عليهم السلام) كلّ ما في الإنسان منه واحدٌ ففيه الدّية. [2]

و يجرّب بالأشياء المرّة المقزّة .[3]

ويرجع فيه مع الاشتباه عقيب الجناية إلى دعوى المجنيّ عليه مع الاستظهار بالأيمان، ومع النقصان، يقضي الحاكم بما يراه تقريباً .

7263. السّادس : في الصوت الدّيةُ، فإن أبطل معه حركة اللّسان فديةٌ وثلثا دية اللسان إن لحقه حكم الشلل.

7264. السّابع: في المضغ الدّيةُ إذا صَلُب مَغرس لحييه[4] فإن جنى على سنّه فتعذّر المضغ به، فكمال الأرش .

7265. الثّامن: لو أُصيب فتعذّر عليه الإنزالُ حالة الجماع، فالدّية، وفي


[1] الوسائل: 19 / 279، الباب 4 من أبواب ديات المنافع، الحديث 1 .
[2] لاحظ الوسائل: 19 / 217، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 12 .
[3] في مجمع البحرين: القزّ: إباء النّفس .
[4] في «أ»: لحيته .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست