ويرجع فيه مع الاشتباه عقيب الجناية إلى دعوى المجنيّ عليه مع الاستظهار بالأيمان، ومع النقصان، يقضي الحاكم بما يراه تقريباً .
7263. السّادس : في الصوت الدّيةُ، فإن أبطل معه حركة اللّسان فديةٌ وثلثا دية اللسان إن لحقه حكم الشلل.
7264. السّابع: في المضغ الدّيةُ إذا صَلُب مَغرس لحييه[4] فإن جنى على سنّه فتعذّر المضغ به، فكمال الأرش .
7265. الثّامن: لو أُصيب فتعذّر عليه الإنزالُ حالة الجماع، فالدّية، وفي
[1] الوسائل: 19 / 279، الباب 4 من أبواب ديات المنافع، الحديث 1 . [2] لاحظ الوسائل: 19 / 217، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 12 . [3] في مجمع البحرين: القزّ: إباء النّفس . [4] في «أ»: لحيته .