responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 607

ومن ضرب امرأةً مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضُها، انتظر بها سنة، فإن رجع طمثها، فالحكومة، وإن لم يرجع استحلفت وغرم ثلث ديتها .

الطّرف الثّاني: في إبطال المنافع

وفيه اثنا عشر بحثاً :

7258. الأوّل: في العقل الدّية كاملةً، وفي نقصه الأرش بحسب ما يراه الحاكم، إذا لا تقدير للنّقصان فيه .

وفي المبسوط يقدّر بالزّمان، فإن جنّ يوماً وأفاق يوماً، فالذّاهب النّصف، فإن جنّ يوماً وأفاق يومين، فالذّاهب الثلث، وعلى هذا .[1]

ولا قصاص في ذهابه ولا في نقصانه، لعدم العلم بمحلّه .

ولو شجّه فذهب عقله، فديتان وإن كان بضربة واحدة .

وفي رواية: ولو ضربه على رأسه فذهب عقله، انتظر به سنة، فإن مات فيها فالدّية، وكذا إن مضت ولم يعد عقله .[2]

ولو قطع يديه[3] فزال عقله فديتان، وإن زال عقله[4] وأُخذت الدّية ثمّ عاد لم ترتجع الدّية لأنّه هبةٌ من اللّه تعالى مجدّدةٌ .


[1] المبسوط: 7 / 126 .
[2] لاحظ الوسائل: 19 / 281، الباب 7 من أبواب ديات المنافع، الحديث 1 و مضمون الرواية لا يوافق ما في المتن، فلاحظ .
[3] في «أ»: يده .
[4] في «ب»: وإذا زال عقله .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست