ومن ضرب امرأةً مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضُها، انتظر بها سنة، فإن رجع طمثها، فالحكومة، وإن لم يرجع استحلفت وغرم ثلث ديتها .
الطّرف الثّاني: في إبطال المنافع
وفيه اثنا عشر بحثاً :
7258. الأوّل: في العقل الدّية كاملةً، وفي نقصه الأرش بحسب ما يراه الحاكم، إذا لا تقدير للنّقصان فيه .
وفي المبسوط يقدّر بالزّمان، فإن جنّ يوماً وأفاق يوماً، فالذّاهب النّصف، فإن جنّ يوماً وأفاق يومين، فالذّاهب الثلث، وعلى هذا .[1]
ولا قصاص في ذهابه ولا في نقصانه، لعدم العلم بمحلّه .
ولو شجّه فذهب عقله، فديتان وإن كان بضربة واحدة .
وفي رواية: ولو ضربه على رأسه فذهب عقله، انتظر به سنة، فإن مات فيها فالدّية، وكذا إن مضت ولم يعد عقله .[2]
ولو قطع يديه[3] فزال عقله فديتان، وإن زال عقله[4] وأُخذت الدّية ثمّ عاد لم ترتجع الدّية لأنّه هبةٌ من اللّه تعالى مجدّدةٌ .
[1] المبسوط: 7 / 126 . [2] لاحظ الوسائل: 19 / 281، الباب 7 من أبواب ديات المنافع، الحديث 1 و مضمون الرواية لا يوافق ما في المتن، فلاحظ . [3] في «أ»: يده . [4] في «ب»: وإذا زال عقله .