responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 600

الأسفل النّصف[1] اختاره في النّهاية[2] وهو قول المفيد (رضي الله عنه) [3] وهو رواية ظريف[4] و ينقص هنا سدس الدّية[5] .

وفي الجناية على بعضها بحساب ديتها، ولو قُلِعَتْ مع العين فديتان.

7252. الخامس والعشرون: في أهداب العين الأربعة وهو الشعر النّابت على الأجفان إذا ذهب بمفردها فأعدم انباتها الدّية، قاله الشيخ في المبسوط[6] والخلاف[7]، وفيهما مع الأجفان ديتان، وقال ابن إدريس (رضي الله عنه): فيها الحكومة إن قلعت بمفردها فإن قُلِعَت مع الأجفان فلا شيء فيها أصلا، ووجبت الدّية للأجفان، وكان شعر الأجفان كشعر اليد فإنّه تابع لقطعها لا شيء فيه. [8] ولا بأس بهذا القول .

وما عدا شعر الرّأس واللّحية والأهداب والحاجبين فلا شيء مقدّر فيه بل فيه الحكومة إن قلع منفرداً، وإن قلع منضمّاً إلى العضو النابت عليه فلا شيء فيه كشعر السّاعدين والسّاقين غيرهما .


[1] حكاه عنه المحقق في الشرائع: 4 / 262، قال في مفتاح الكرامة: 10 / 386 : لم أجده في كتاب الخلاف .
[2] النهاية: 764 .
[3] المقنعة: 755 .
[4] الوسائل: 19 / 218، الباب 2 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 3 .
[5] في المهذّب البارع: 5 / 309: اعلم أنّ هذا النقص إنّما يحصل على تقدير وقوعها من اثنين أو من واحد بعد دفع أرش الجناية الأولى، أمّا لو كانت الجناية الثانية قبل دفع ما وجب عليه بالسّابقة، فإنّه يجب عليه دية كاملةٌ إجماعاً .
[6] المبسوط: 7 / 130 .
[7] الخلاف: 5 / 197، المسألة 67 من كتاب الدّيات .
[8] السرائر: 3 / 378 ـ 379 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست