responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 567

ويعتبر ابتداء السنة من حين وجوب الدّية لا من حين حكم الحاكم، فإن كان الواجب ديةَ نفس، فابتداء السّنة من حين الموت، وإن كان ديةَ جرح اندمل من غير سراية، مثل أن قطع يداً فبرأت بعد مدة، فابتداء المدّة من حين القطع، وإن كان سارياً، مثل أن قطع إصبعه فسرت إلى كفّه، ثم اندمل، فالابتداء من حين الاندمال، لأنّ استقرار الأرش لا يحصل إلاّ عنده .

قال الشيخ (رضي الله عنه): ويُستأدى الأرش في سنة واحدة عند انسلاخها إذا كان ثلث الدّية فما دون، لأنّ العاقلة لا تعقل حالاًّ، ولو كان دون الثلثين، حلّ الثّلث الأوّل عند انسلاخ الحول، والثّاني عند انسلاخ الثّاني .

ولو كان أكثر من الدّية كقطع يدين ورجلين، وكان لاثنين حلّ لكلّ واحد عند انسلاخ الحول ثلث الدّية .

وإن كان لواحد حلّ له ثلثٌ، عن كلّ جناية سدس .[1]

وفي جميع ذلك إشكالٌ من حيث احتمال اختصاص التّأجيل بالدّية دون الأرش .

ولو كان الواجب دون الموضحة لم تحمله العاقلة، لأنّها لا تحمل مادون الموضحة، ويجب حالاًّ كإتلاف المال .

وتجب الدّية النّاقصة، كدية المرأة والذّمي والعبد في ثلاث سنين .


[1] المبسوط: 7/176 وفيه: وإن كان المستحق واحداً لم يجب على العاقلة في كلّ سنة أكثر من ثلث الدية، لأنّ العاقلة لا تعقل لواحد أكثر من هذا في كلّ حول فيكون الواجب عليهم له سدس من دية العينين، وسدس من دية اليدين .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست