responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 563

قال أميرالمؤمنين(عليه السلام): في الخطأ شبه العمد ان يقتل بالسّوط أو بالعصا أو بالحجر أنّ دية ذلك تغلظ، وهي مائةٌ من الإبل: منها أربعون خلفة بين ثنيّة إلى بازل عامها، وثلاثون حقّة، وثلاثون بنت لبون، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقّة وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر[1] .

7214. الثالث: دية العمد كدية الخطأ إلاّ أنّ أسنان الإبل فيها أرفع من أسنانها هناك، وهو مائة بعير من مسانّ الإبل .

وأمّا شبيه العمد فروايتان، أصحّهما طريقاً ما ذكرناه عن علىّ (عليه السلام) أنّها ثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقّة، وأربعون خلفة، وهي الحامل، وفي الأُخرى: ثلاث و ثلاثون حقّة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنيّة طروقة الفحل .

7215. الرابع: ديةُ العمد تُستأدى في سنة واحدة من مال الجاني، مع التراضي بالدّية، ولا تجب حالةً، ولا يجوز تأخيرها إلى ثلاث سنين .

وأمّا ديةُ الخطأ فتستأدى ثلاث سنين، سواء كانت الدّية تامّةً، أو ناقصةً، أو دية طرف من العاقلة، فهي مخفّفةٌ في السّنّ والصّفة والاستيفاء ولا يضمن الجاني منها شيئاً، ولا ترجع العاقلة عليه بشيء .

وقال المفيد (رضي الله عنه): إنّ العاقلة ترجع بها على الجاني [2] وليس بمعتمد .

وأمّا دية شبيه العمد فقال المفيد (رضي الله عنه): تُستأدى في سنتين[3]، فهي أخفّ


[1] الوسائل: 19/146، الباب 2 من أبواب ديات النّفس، الحديث 1 .
[2] المقنعة: 737.
[3] المقنعة: 736 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست