responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 549

عليه حفظ الماشية باللّيل، وإن جنت نهاراً لم يضمن لأنّ على صاحب الزّرع حفظه بالنّهار، وعليه دلّت رواية السكّوني .[1]

و هو ضعيف والوجه اشتراط التفريط في الضمان، فإن تحقّق من صاحب الماشية ضمن سواء كان ليلا أو نهاراً، وكذا لو كان يد المالك أو غيره عليها فأَتلَفَتْ ضمن ذواليد، ولو ضمّها المالك، فأخرجها غيره ضمن المخرج، ولو اتلفت إلبهيمة غير الزرع لم يضمن مالكها ما اتلفت، إلاّ ان يكون يده عليها سواء كان ليلا أو نهاراً.

7197. الخامس عشر: روي عن أميرالمؤمنين(عليه السلام) أنّه قضى في بعير بين اربعة نفر عقله أحدهم، فوقع في بئر فانكسر: أنّ على الشّركاء حصّته، لأنّه حفظه وضيّعوا.[2]

7198. السّادس عشر: إذا أفلتتْ دابّةٌ من صاحبها فرمت إنساناً فقتلَتْهُ، أو كسرَت شيئاً من أعضائه، أو أتلفَتْ شيئاً من ماله لم يكن على صاحبها ضمانٌ، وهي قضيّة علىّ(عليه السلام)في زمن رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) قال الباقر(عليه السلام):

«بعث رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) عليّاً(عليه السلام) إلى اليمن، فَأفلت فرسٌ لرجل من أهل اليمن و مرّ يعدو فمرّ برجل فنحفه برجله فقتله فجاء أولياء المقتول إلى الرّجل، فأخذوه ودفعوه إلى علىّ(عليه السلام)، فأقام صاحب الفرس البيّنة أنّ فرسه أفلت من داره و نفح الرّجل فأبطل علىٌّ (عليه السلام) دم صاحبهم، قال: فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم)فقالوا: يا رسول اللّه إنّ عليّاً(عليه السلام) ظَلَمنا وأبطل دمَ صاحبنا.


[1] الوسائل: 19/208، الباب 4 من أبواب موجبات الضّمان، الحديث 1 .
[2] لاحظ الوسائل: 19/207، الباب 39 من أبواب موجبات الضمان، الحديث 1. نقله المصنّف بالمعنى .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست