ويثبت بهما الدية لا القصاص، و النّظر فيه يتعلّق بفصول:
الفصلالأوّل: في الموجب
وفيه ثمانية عشر بحثاً:
7165. الأوّل: الضّمان يجب بالإتلاف إمّا مباشرةً أو تسبيباً، وضابطُ المباشرة، الإتلافُ من غير قصد كمن رمى غرضاً فأصاب إنساناً، أو ضرب للتّأديب فيتّفق الموت .
وأمّا السّبب فهو ما يحصل التّلف عنده لا به كحفر البئر ونصب السّكين، وإلقاء الحجر، وسيأتي تفصيل ذلك، ان شاء اللّه تعالى .
7166. الثاني: الطّبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصراً، أو عالج طفلا أو مجنوناً بغير إذن الولىّ أو بالغاً عاقلا لم يأذن.